من ليس له أن يتبرع بماله، لا يحق له أن يكون كفيل الحضور.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1162مشروعم. 1161م. 1162م. 1163حجم الخطأأأأمن ليس له أن يتبرع بماله، لا يحق له أن يكون كفيل الحضور.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ