قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفيل. وإذا تم التقادم لصالح المدين، أفاد الكفيل.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1158مشروعم. 1157م. 1158م. 1159حجم الخطأأأأقطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفيل. وإذا تم التقادم لصالح المدين، أفاد الكفيل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ