كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1150مشروعم. 1149م. 1150م. 1151حجم الخطأأأأكل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ