قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1146
م. 1146
حجم الخط
ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدائن حق الرجوع على المدين والكفلاء الآخرين، إلا في حدود ما أداه حقيقة، أو قيمة ما أداه إن كان من المقومات.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول