قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1141
م. 1141
حجم الخط
للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه: أولا- إذا وقعت عليه الدعوى قضاء من أجل الوفاء بالدين أو حتى قبل أن توجه إليه أي مطالبة، إذا كان المدين في حالة مَطْل في تنفيذ الالتزام؛ ثانيا- إذا كان المدين قد التزم بأن يقدم للكفيل إبراء ذمته من الدائن خلال أجل محدد، ثم حل هذا الأجل. وإذا لم يتمكن المدين من تقديم إبراء الذمة من طرف الدائن، وجب عليه أن يدفع الدين أو أن يعطي الكفيل رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا أو ضمانة أخرى كافية؛ ثالثا- إذا صعبت مطالبة المدين إلى حد كبير، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته. وليس للكفيل الذي يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 1147 أن يتمسك بمقتضيات الأحكام السابقة.