قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1134

مشروع
م. 1134
حجم الخط
لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مَطْل في تنفيذ التزامه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد