لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مَطْل في تنفيذ التزامه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1134مشروعم. 1133م. 1134م. 1135حجم الخطأأأألا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مَطْل في تنفيذ التزامه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ