قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1131
م. 1131
حجم الخط
من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته يقع باطلا. ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها. ويستثنى من هذه القاعدة الكفالة التي تعقد بين التجار لأغراض التجارة، إذا مسح العرف بإعطاء أجر عنها.