لا تجوز كفالة المدين الأصلي فحسب، بل تجوز أيضا كفالة من كفل هذا المدين.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1127مشروعم. 1126م. 1127م. 1128حجم الخطأأأألا تجوز كفالة المدين الأصلي فحسب، بل تجوز أيضا كفالة من كفل هذا المدين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ