لا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن، غير أنها لا يمكن أن تعطى برغم إرادته.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1125مشروعم. 1124م. 1125م. 1126حجم الخطأأأألا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن، غير أنها لا يمكن أن تعطى برغم إرادته.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ