لا يجوز كفالة الالتزام الذي لا يستطيع الكفيل أن يحل محل المدين الأصلي في أدائه كالعقوبة البدنية.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1122مشروعم. 1121م. 1122م. 1123حجم الخطأأأألا يجوز كفالة الالتزام الذي لا يستطيع الكفيل أن يحل محل المدين الأصلي في أدائه كالعقوبة البدنية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ