قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1110
م. 1110
حجم الخط
إذا لم ينفذ أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلح، حق للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد، إن كان ممكنا، وإلا كان له الحق في طلب الفسخ مع عدم الإخلال بحقه في التعويض في كلتا الحالتين.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول