قانون الإلتزامات والعقود
المادة 111
م. 111
حجم الخط
يُطلُ ويعتبر كان لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال، سواء بالنسبة إلى من وضعه أو إلى شخص آخر غيره، أو بالنسبة إلى مادة الالتزام.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول