قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1109
م. 1109
حجم الخط
من تصالح على حق له، أو على حق تلقاه بناء على سبب معين، ثم كسب هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر، لا يكون، بالنسبة لهذا الحق الذي كسبه من جديد، مرتبطا بالصلح السابق.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول