لا يجوز الرجوع في الصلح، ولو باتفاق الطرفين، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاوضة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1106مشروعم. 1105م. 1106م. 1107حجم الخطأأأألا يجوز الرجوع في الصلح، ولو باتفاق الطرفين، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاوضة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ