قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1103
م. 1103
حجم الخط
يجوز تصالح الورثة على حقوقهم في التركة بعد أن تثبت لهم فعلا، في مقابل مبلغ أقل مما يستحقونه فيها شرعا وفقا لما يقضي به القانون بشرط أن يكونوا على بينة من مقدار حقهم فيها.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول