قانون الإلتزامات والعقود
المادة 110
م. 110
حجم الخط
الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القانوني الذي أضيف إليه يكون باطلا ويبطل الالتزام الذي يعلق عليه. ومع ذلك، يجوز تصحيح هذا الالتزام إذا تنازل صراحة عن التمسك بالشرط الطرف الذي وضع لصاحله.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول