يلزم لإجراء الصلح، التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1099مشروعم. 1098م. 1099م. 1100حجم الخطأأأأيلزم لإجراء الصلح، التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ