قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1097
م. 1097
حجم الخط
يستثنى من الأحكام السابقة اللعب والمراهنة على سباق الأشخاص وسباق الخيل أو على الرماية أو على المباريات التي تجري على الماء، أو على غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمهارة والرياضة، وذلك بشرط: أولا: ألا تحصل المراهنة من أحد المتبارين للآخر؛ ثانيا: ألا تحصل المراهنة بين المتفرجين بعضهم مع بعض.