قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1094
م. 1094
حجم الخط
يسوغ الدفع بالمقامرة في مواجهة الغير الذين أقرضوا أموالهم لشخص اقترضها منهم بقصد استخدامها في المقامرة أو المراهنة إذا كانوا على علم بالغرض الذي يريد أن يستعمل فيه هذه الأموال.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول