يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم، من أجل الأسباب السابقة على القسمة، وفقا لأحكام البيع.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1090مشروعم. 1089م. 1090م. 1091حجم الخطأأأأيضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم، من أجل الأسباب السابقة على القسمة، وفقا لأحكام البيع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ