قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1084
م. 1084
حجم الخط
إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة، أو إذا كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في حقوقه، أو كان غائبا كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول