قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1082
م. 1082
حجم الخط
إذا تخلف واحد أو أكثر من المصفين، بسبب الموت أو الإفلاس أو الحَجْر أو الانسحاب أو العزل، وجب إحلال مصفين آخرين محلهم بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم. وتطبق أحكام الفصل 1030 في عزل المصفين وتنازلهم عن تلك المأمورية.