قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1063
م. 1063
حجم الخط
لا يسوغ للمتصرفين، بعد حل الشركة، أن يباشروا أي أعمال جديدة، ما لم تكن هذه الأعمال لازمة لتصفية الصفقات التي سبق أن شرع فيها. وعند المخالفة يتحمل المديرون شخصيا، على سبيل التضامن بينهم بالمسؤولية عما قاموا به من أعمال. ويقوم الحظر السابق من يوم انقضاء المدة المعينة للشركة أو من يوم إنجاز العمل الذي أنشئت من أجله، أو من يوم وقوع الحادث الموجب لحل الشركة، وفقا لما يقضي به القانون.