عند موت الشريك، يتحمل ورثته بنفس الالتزامات التي يتحمل بها ورثة الوكيل.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1062مشروعم. 1061م. 1062م. 1063حجم الخطأأأأعند موت الشريك، يتحمل ورثته بنفس الالتزامات التي يتحمل بها ورثة الوكيل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ