قانون الإلتزامات والعقود
المادة 106-4
م. 106-4
حجم الخط
يعتبر المنتوج معروضا إذا وضعه المنتج في السوق إراديا، بعوض أو بدون عوض، من أجل توزيعه أو تحويله أو توضيبه أو استعماله داخل التراب الوطني.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول