قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1055

مشروع
م. 1055
حجم الخط
للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يتعرضوا على امتداد الشركة. غير أن هذا الحق لا يثبت لهم، إلا إذا كانت ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة الأمر المقضي. ويوقف التعرض أثر امتداد الشركة تجاه المتعرضين. إلا أنه يسوغ لباقي الشركاء أن يستحصلوا من القضاء على الحكم بإخراج الشريك الذي وقع التعرض بسببه. وتحدد آثار الإخراج بمقتضى الفصل 1060.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد