قانون الإلتزامات والعقود
المادة 104
م. 104
حجم الخط
حائز المنقول، ولو كان سيء النية، إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية، ساع له أن يحتفظ به، في مقابل أن يدفع: 1- قيمة المادة الأولية. 2- تعويضا تقدره المحكمة، التي يجب عليها أن تراعي كل المصالح المشروعة للحائز القديم، ومن بينها ما كان للشيء في نفسه من قيمة معنوية. ومع ذلك يسوغ للحائز القديم أن يسترد الشيء الذي لحقه التحول، إذا دفع للحائز الزيادة في القيمة التي أعطاها للشيء. وفي الحالتين يكون له حق الامتياز على كل دائن آخر.