غير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال، نصيب في الأرباح أكبر من أنصباء باقي الشركاء.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1036مشروعم. 1035م. 1036م. 1037حجم الخطأأأأغير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال، نصيب في الأرباح أكبر من أنصباء باقي الشركاء.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ