قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1021
م. 1021
حجم الخط
إذا تضمن عقد الشركة أن اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية، كان المقصود عند الشك هو الأغلبية العددية. فإن تساوت الأصوات، بالنسبة إلى قرار معين، أخذ بالرأي الذي يقوله المعارضون. فإن اختلف الجانبان بالنسبة إلى القرار الواجب اتخاذه، رفع الأمر للمحكمة التي تقرر ما تراه متفقا مع الصالح العام للشركة.