قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1017
م. 1017
حجم الخط
عندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في الإدارة مع التصريح بأن أيا منهم يستطيع الانفراد بالعمل من غير المشاورة مع الآخرين، فإن الشركة تسمى شركة المفاوضة أو شركة التفويض الشامل.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول