قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1016

مشروع
م. 1016
حجم الخط
صلاحية الإدارة تتضمن صالحية تمثيل الشركاء أمام الغير، ما لم يشترط عكس ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد