قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1012
م. 1012
حجم الخط
لكل شريك دعوى تجاه الآخرين، بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة: أولا- من أجل المبالغ التي أنفقها في سبيل المحافظة على الأشياء المشتركة، وكذلك من أجل المصروفات التي أجراها بدون تفريط ولا إفراط في مصلحة الجميع؛ ثانيا- من أجل الالتزامات التي تعاقد عليها من غير إفراط في مصلحة الجميع.