قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1010
م. 1010
حجم الخط
لا يسوغ للشريك، وإن كان متصرفا للشركة، بدون موافقة كل شركائه الآخرين أن يدخل أحدا من الغير في الشركة باعتباره شريكا فيها، ما لم يكن عقد الشركة قد خوله ذلك. وإنما يجوز له أن يشرك الغير في نصيبه أو أن يحوله له. كما أن له أن يحول للغير الحصة التي ستصيبه من رأس المال عند القسمة. وذلك كله، ما لم يقض الاتفاق بخلافه. وفي هذه الحالة، لا تنشأ أي علاقة قانونية بين الشركة وبين الغير الذي أشركه الشريك في نصيبه أو حوله إليه. وليس لهذا الغير من حق إلا في الأرباح والخسائر المستحقة للشريك، وفقا لما يتضح من ميزانية الشركة. ولا تجوز له مباشرة أي دعوى ضد الشركة ولو بمقتضى حلوله محل سلفه.