قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1007
م. 1007
حجم الخط
يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقدميها فيها: أولا- عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة؛ ثانيا- عن كل ما تسلمه من أجل الصالح المشترك، أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع الشركة؛ ثالثا- وعلى العموم، عن كل عمل يباشر من أجل الصالح المشترك. وكل شرط من شأنه أن يعفي شريكا من واجب تقديم الحساب يكون عديم الأثر.