قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1003
م. 1003
حجم الخط
ليس للشريك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة. وهو في جميع الأحوال مسؤول عن فعل أو خطأ الأشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول