القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
المادة 46
م. 46
حجم الخط
يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان:
- الأسباب التي يستند عليها المكري؛
- شموله مجموع المحل المكتري بكافة مرافقه؛
- أجل شهرين على الأقل.
يبلغ الإشعار بالإفراغ حسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.
يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار.