القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
المادة 59
م. 59
حجم الخط
يقدم طلب استرجاع المحل المهجور إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، مشفوعا بالوثائق التالية:
- العقد أو السند الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية؛
- محضر معاينة واقعة إغلاق وهجر المحل المكرى وتحديد أمد الإغلاق.