القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
المادة 4
م. 4
حجم الخط
في حالة انتقال ملكية المحلات المعدة للكراء يستمر مفعول عقد الكراء لصالح المكتري بنفس الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء. يجب إشعار المكتري بانتقال الملكية حسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.