القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
يجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول: 1. الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف كما هي مبينة في إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 22 أعاله؛ 2. عنوان المكري؛ 3. عنوان المحل المخصص للكراء وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري؛ 4. مبلغ وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لها المطالب بها؛ 5. المدة المستحقة؛ 6. مجموع ما بذمة المكتري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد