القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
المادة 2
م. 2
حجم الخط
مع مراعاة مقتضيات هذا القانون تحدد بالتراضي بين الأطراف، شروط ووجيبة أكرية المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعاله.