المسطرة المدنية

المادة 96

مشروع
تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية: 1- القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، طبقا للمادة 30 أعلاه؛ 2- قضايا الزواج والنفقة وإعداد بيت الزوجية والرجوع لبيت الزوجية والطلاق الاتفاقي وأجرة الحضانة وزيارة المحضون؛ 3- القضايا المتعلقة بالحالة المدنية؛ 4- القضايا الاجتماعية؛ 5- قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ 6- القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد