المسطرة المدنية
المادة 95
م. 95
حجم الخط
تطبق أمام محاكم الدرجة الأولى قواعد المسطرة الكتابية، غير أن المسطرة تكون شفوية أمام المحاكم الابتدائية في القضايا المشار إليها في المادة 96 أدناه.
الجزء الأول: المسطرة الشفوية
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول