المسطرة المدنية
المادة 92
م. 92
حجم الخط
يجب على الأطراف شرح نزاعاتهم باعتدال، ودون الإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة.
يجوز لرئيس الجلسة، في حالة حدوث اضطراب أو ضوضاء، الأمر بطرد الشخص المعني من الجلسة.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول