المسطرة المدنية

المادة 91

مشروع
تكون الجلسات علنية، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك. يمكن للمحكمة أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو النيابة العامة، بإجراء المناقشة في جلسة سرية، إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل. تحرر محاضر الجلسات بكل تجرد وأمانة، ويدون كاتب الضبط كل ما دار بها أو عاينه أو تلقاه، دون بتر أو تشطيب أو إضافة بين السطور. يوقع محضر الجلسة فورا من طرف رئيسها وكاتبها، كما يوقع بعد كل جلسة سجلها من طرف الرئيس وكاتب الضبط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد