المسطرة المدنية

المادة 90

مشروع
يهيأ جدول كل جلسة، ويبلغ إلى النيابة العامة ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر داخل المحكمة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. تعقد المحاكم جلساتها في كل الأيام عدا أيام العطل، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالقضاء الاستعجالي. يحضر الأطراف أو من ينوب عنهم والشهود والتراجمة والخبراء وكل شخص ارتأت المحكمة فائدة في الاستماع إليه، الجلسات المنعقدة حضوريا أو عن بعد بأمر من المحكمة، في التاريخ والساعة المحددين في الاستدعاء، كما يحضرون بنفس الكيفية الجلسات اللاحقة التي أشعروا بحضورها شفويا من قبل المحكمة. تعقد المحكمة بموافقة مسبقة وصريحة للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة، الجلسات عن بعد بواسطة تقنيات التواصل وفق الشروط التالية: - توفر فضاء مجهز بالوسائل التقنية اللازمة التي يتمتع خلالها المستمع إليه بسائر الضمانات القانونية لقواعد المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع؛ - دوام الاتصال المتزامن وثنائي الاتجاه بين المحكمة ومكان حضور المستمع إليهم؛ - تحرير محضر بكل ما دار بالجلسة المنعقدة عن بعد، مع إمكانية التسجيل السمعي البصري بما يضمن تماميتها وتوثيقها، دون المساس بالمقتضيات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. إذا لم تتحقق الشروط أعلاه أو تعذر إتمام الجلسة عن بعد، أمكن للمحكمة بموجب مقرر معلل الرجوع للإجراءات العادية. تحدد كيفيات سير الجلسات عن بعد، وفق نص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد