المسطرة المدنية
المادة 89
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه موطن أو محل إقامة في تراب المملكة، فإن أجل الحضور يحدد في ثلاثة (3) أشهر.
تطبق الآجال العادية بالنسبة للاستدعاءات التي تسلم بالمغرب إلى الشخص الذي لا يتوفر على موطن أو محل إقامة به، عدا إذا قررت المحكمة تمديد هذه الآجال.
الباب الثاني: الجلسات والأحكام
الفرع الأول: الجلسات