المسطرة المدنية
المادة 86
إذا تعذر التبليغ وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، يتم اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
يعتبر الاستدعاء الموجه إلى هذا العنوان في حكم التوصل القانوني ومنتجا لآثاره القانونية في مواجهة المدعى عليه.
يحرر محضر بالإجراءات التي تم القيام بها، يتضمن رقم الملف وطبيعة الطلب ونتيجة الإجراءات المتخذة.
إذا بقي التبليغ متعذرا بعد استنفاد الإجراءات السابقة، بتت المحكمة.