المسطرة المدنية

المادة 78

مشروع
يجب أن يعين كل طرف أو وكيله موطنا للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة، وإلا اعتبر صحيحا كل تبليغ تم بكتابة الضبط. يعتبر مكتب المحامي محلا للمخابرة معه، وتبلغ إليه الإجراءات، باستثناء الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية والأحكام الفاصلة في الدعوى، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد