المسطرة المدنية

المادة 75

مشروع
تختص محاكم المملكة أيضا، بالنظر في الدعاوى، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنيا، ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج. إذا لم يحضر المدعى عليه المذكور، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها. القسم الثالث: المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى الباب الأول: تقييد الدعوى
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد