المسطرة المدنية
المادة 75
تختص محاكم المملكة أيضا، بالنظر في الدعاوى، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنيا، ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
إذا لم يحضر المدعى عليه المذكور، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها.
القسم الثالث: المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى
الباب الأول: تقييد الدعوى