المسطرة المدنية

المادة 70

مشروع
يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية كما يلي: - في النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التابع لأحدهما المقر الرئيسي للشركة أو مقر فرعها؛ - فيما يتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التابع لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة؛ - فيما يخص الإجراءات التحفظية، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التي سينفذ الإجراء المطلوب بدائرة نفوذها أو المحكمة الابتدائية التي لا يوجد بدائرتها محكمة ابتدائية تجارية أو قسم متخصص في القضاء التجاري؛ - في الدعاوى المتعلقة ببيع الأصل التجاري، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري حيث يوجد الأصل التجاري موضوع دعوى البيع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد